أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات
أصدر مجلس الشورى في بداية شهر فبراير توصيات بشأن
قيادة المرأة للسيارة، وجاء في تعليمات قيادة المرأة للسيارة:
1- ألاّ يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد
للزينة بتاتاَ.
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها
بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي..
6- تحدّد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة
صباحاً وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء،
وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر
إلى الساعة الثامنة مساء.
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعدّيات
والمشاكل أوعطل السيارة.
9- دفع مبلغ مالي معيّن سابقاً في حساب الرخصة لدى
المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال السيارة عند الحصول
على الرخصة.
أما الجهات المسؤولة عن قيادة المرأة للسيارة فهي حسب
التفصيل التالي:
1-إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات
على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات
وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
2 - إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3 - وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها
جهات دينية مسؤولة.
4- إستحداث شركات مختصّة بالصيانة الخفيفة و(البنشر)
وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر
السيارة مقدماً.
6- على رجل المرور إستدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة
ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك
أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.
أما أنظمة العقوبات الخاصة بقيادة المرأة للسيارة،
فتنقسم الى:
ما يتعلق بالعامة:
1- معاقبة من يتحدَّث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن
لمدة شهر مع الغرامة المالية.
2- من يثبت عليه محاولة التحرّش أو مطاردة أو معاكسة
سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة
المالية.
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف
لمدة يوم مع الغرامة.
أما فيما يتعلق بالسائقة:
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة
الأولى تعاقب بالآتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر
مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها
بعدم العودة، تقوم به رئاسة المرور النسائي.
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
|