قانون أبي نُمي
قانون ابي نمى للسادة الاشراف الى ابي نمى بن بركات وذوي أحمد بن
هزاع وذوي عنقا وذوي راجح وذوي شرف بن محمد، المحرر سنة 1148هـ
فلما كانت القوانين والأعراف القديمة للأقداس المستقيمة وقد أختل
كثير من الاحوال ومع تغير الأزمنة داخلها الاختلال أجمع كل من الآمرين
برقم هذه الاحرف من السادة الاشراف آل أبو نمي بن بركات ذوي أحمد إبن
هزاع وذوي عنقه وذوي راجح وذوي شرف إبن محمد وشيخهم مولانا الشريف سعيد
الواضعين خطوطهم بهذه الوثيقة المسطورة المرقومة المحررة المتراضين على
ما حوته من أعراف سابقة بين الآباء والجدود العاملين بما تضمنته من غير
إنكار ولا جحود وذلك على وجه التفصيل فيها سيُذكر وهو أن من تعدى على
رفيقه وقتله فهو مجنا ومقتول حيث يوجد على جاري العادة ومن عمد بوجه رفيقه في دخله فهو مدفوع حد حياته داعي الوجه وإن مات المحشوم فيوقف
الحاشم لورثته خمسة من الخيل وخمس من الركاب وعبدين فإن امتنع فهو مدفوع
ومن تعدى على رفيقه في دبشه عمداً أو أتلفه فهو مربع وإن كان ما يقدر
فهو مدفوع حتى يخلص ومن تعدى على عنوة رفيقه عمد بضرب أو أخذ دبش فالدبش
والدم حتى (؟) وإن امتنع الخلاص فحقه الدفع وإن (...) فدبش يعرفه والدم
يسوّى، فإن منع لا يخلص فشريف مكة يسوق معاشه تحت الخلاص حتى يخلص ومن
أخرج على رفيقه الخروج الفاحش الذي يوجب الفعل فهو مدفوع سنة وبعدها
يحشم بفرصين وذلولين فاذا لم يسلم يدفع حتى يخلص ومن أخذ جار رفيقه أو
خاطره أو ربيع أخواه أو رفيق جنبه (؟) فهو مدفوع ما عدا أنه يرد مأخذه
بعينه جميعه ويسوق أربع من الخيل الطيبة وأربع من الركاب ومن أخذ خليطة
رفيقه فيردها وما تلف منها فمثنا عليه ومن أخذ ربيع أخوا أو قتله فهو
مجنا وسقط ومن مشى المماشي الساقطة ثم صار عليه شيء من الحوادث فلا له
علينا واجب ومن أخذ أخوان النموي (؟) وأخوهم معاهم أو وديعة فيؤدي جميع
ماخذه ويحشم بفرسين وذلولين إن كان خابر وان لم يفعل فهو مدفوع الى أن
يخلص وان كان غلط فعليه يمين الجزم ولا عليه بعدها غير الاداء فإن عجز
فعلى شريف مكة يسوق معاشه حتى يخلص ومن حشم على رفيقه يعني عاونه فهو
مدفوع والوالد مع ولده والولد مع والده فإن فات استعطى (؟) فلحشم ذلولين
وفرسين وعبدين وإن كثروا الحشامة أو قلوا فلحشم كل واحد منهم عن نفسه
ما ذكر ومن وقف على رفيقه بحضرته في دبشه أو عنوته فهو مدفوع الى أن
يرضى خصمه فإن مات قبل حصول الرضا فيساق الحشم لأولاده من بعده والحشم
أربعة من الخيل الطيبة وأربع من الركاب الطيبة وبندقين وعبدين فإن لم
يسقها فهو مدفوع حتى تطيب أنفسهم ومن تعوّج (؟) على رفيقه فيدخل على
من يستخيره من رفاقته الى خمسة فإن عيا بالخمسة فلمنجي (؟) شريف مكة
يدل له فإن عيّا الخمسة وشريف مكة فهو مدفوع هذا في حال الرفاقة فيما
بينهم وأما ما يصدر من شيخهم على أحد من رفاقته على طريق التعدي كما
سبق في بيت عبد العزيز بن زين العابدين وبيت ذوي حمود بن عبد الله الواقعة
المعروفة في بيت عبد العزيز وبيت ذوي حمود الواقعة المعروفة فالحشم فيها
على شريف مكة خمسين من الخيل طيبة ومية وعشر من ناقة وخمسين عبد على
هذي الوثيقة من آل بو نمي ويعمل عليها ونحن وشيخنا من دونه وحسبنا الله
ونعم الوكيل حرر يوم سلخ ربيع آخر سنة 1148 وقد تواثقوا وتوافقوا جميعهم
كبير وصغير لا خروج عن ما حوته هذه الوثيقة فيما قلّ وجل ومن لا يوافق
عليها فليس منّا والاعتماد على الله سبحانه ما نسب في باطن وثيقة آل
أبو نمي أهل القانون القديم وسيدنا صحيح من دون إبن شوى (؟) ما له علينا
قانون وكتبه عبد الكريم بن عبد المعين عنه وعن ذوي حمود بن عبد الله
ما ينسب بباطنها صحيح وقد التزمت ما فيها للواضعين خطوطهم وأنا منهم
دون من يستنكرها ولهم على ذلك وجهي وعهد الله من الخلل وكتبه الشريف
مساعد بن سعيد والشريف أحمد بن سعيد.
|